Header Ads

منهجية حل إستشارة في المواد الإدارية





السلام عليكم إخوتي وأخواتي الأعزاء لقد حاولت أن أجعل بين أيديكم منهجية حل استشارة في القانون الإداري أو المنازعات الإدارية مع حل لإستشارة كنموذج تطبيقي، فيما يتم جمع جميع الإستشارات في تدوينة لاحقة إن شاء الله.

أولا: منهجية حل الاستشارة
1-    تعريفها وأهميتها:
منهجية الاستشارة هي طريقة بيداغوجية تستعمل في حصص الاعمال الموجهة لتدريب الطالب على استعمال فكره ومعارفه استعمالا منطقيا وعلميا.
فهي وسيلة تربوية تسمح للطالب بحل المسائل القانونية التي تعرض عليه والتي تواجه يوميا افراد المجتمع وهيئاته.
ان الاستشارة قد تكون شفهية ويجب في مقدمها ان يكون فطنا وذكيا، وقد تكون مكتوبة بحيث تشبه الخبرة في المنهج المتبع في اعدادها.
ان هذا المنهج يخضع لرغبة صاحبه اذ لا شكليات تحكمها، والقاعدة ان يلتزم المنهج العلمي بحيث يخضع تحريرها الى قواعد علمية معينة تسهل للمخاطب بها فردا او ادارة الخروج بفكرة واضحة.
  2-مراحلها:
تتطلب منهجية الاستشارة كالتعليق على القرارات القضائية فهم النص فهما جيدا من خلال القراءة المركزة لمحتواه للتـمكن من تشخيصه وحصـر المسائل القانونية حصـرا كاملا، ويمكن تقسيم مراحلها الى مرحلتين أساسيتين:

1-   المعطيات:
وتدرج تحتها الوقائع والاجراءات ومنهما معا نستخلص المسائل القانونية.
أ/ الوقائع: هي مجموعة من الاحداث القانونية والمادية التي أدى تتابعها الى تكوين موضوع النزاع او عناصر المسالة مثلا: فصل موظف، شق طريق .... الخ
وتقدم في جمل كاملة وبطريقة مجردة بمعنى دون اعطاء حكم مسبق عليها بل ننقلها كما جاءت في الاستشارة دون اضافة، ويجب انتقاؤها بحيث لا نذكر الوقائع الثانوية إذا لم تؤثر في تحريك النزاع.
ب / الاجراءات: هي المراحل الادارية (تظلم ان وجد) والقضائية (رفع دعوى، طعن) التي مر بها النزاع.
ترتب حسب حدوثها زمنيا وبدقة، وبما ان الاستشارة عادة ما تطلب بداية، اي قبل اللجوء الى القضاء، فان معطياتها تقتصـر على الوقائع فقط، فان اتخذت إجراءات وطلبت ففي مثل هده الحالة يجب ذكرها مع احترام قواعد ترتيبها.
ج/ طرح المسائل القانونية: تقدم التساؤلات في منهجية الاستشارة من خلال مصطلح "طرح المسائل القانونية" ونستخرج هذه المسائل القانونية من عناصر الاستشارة (وقائعها واجراءاتها ان وجدت) ويجب حصـرها كاملة، بمعنى ضرورة الإلمام بها دون البحث في المسائل المفصول فيها. مثلا ان كان النزاع بين بلدية وموظف فلا داعي للبحث في طبيعة النزاع ........
يمكن ترقيم المسائل القانونية او الاستغناء عن الترقيم واستعمال مطات فقط.
تقدم هده المسائل في شكل تساؤلات، مثلا :
1) ما طبيعة النزاع القائم بين. وبين ........
2) هل التظلم وجوبي في النزاع القائم بين. وبين...؟
3) ما هي الدعوى الملائمة؟
4) ما هي الجهة القضائية المختصة؟
2-الاجابة:
ان الاجابة عن المسائل القانونية تعالج بواسطة فقرات، بحيث تخصص لكل مسالة قانونية فقرة خاصة بها مثلا:
* الفقرة الاولى : فيما يخص طبيعة النزاع :
- الوقائع : يجب فرز الوقائع وذكر الخاص منها بهذه المسالة والفقرة، وإن كان للوقائع جميعها علاقة بهذه المسألة ذكرت كاملة، مع احترام قواعد ترتيبها.
- السؤال القانوني : هو قراءة لما جاء في المسالة القانونية وتجسيد لها، قد يقتصـر على تساؤل واحد وقد تكون هناك اسئلة قانونية فرعية بحسب متطلبات المسالة ككل.
- الحل القانوني: يقصد بالحل القانوني القاعدة القانونية او حكم القانون او السند القانوني الدي تعتمد عليه للوصول الى الاجابة فان وجدنا نصا قانونيا يحكم المسالة القانونية المطروحة فلا داعي للتعرض الى موقف القضاء والفقيه، ذلك ان الهدف من الاستشارة هو البحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لا الدخول في الجدال. وبالمقابل ان لم نجد نصا يحكم المسالة فيمكننا الاستعانة بالموقف القضائي (باعتبار القانون الاداري في المنازعات الادارية قضائية في نشأتها) وفي الاستشارة البيداغوجية يمكن الاستعانة بآراء الفقه ان لم تكن هناك قاعدة قانونية ولا اجتهاد قضائي يحكم المسالة.
*الفقرة الثانية: فيما يخص التظلم الاداري
- الوقائع :...................
- السؤال القانوني :...........
- الحل القانوني :.............
- الاجابة :...................
* الفقرة الثالثة : فيما يخص الدعوى الملائمة
- الوقائع :...................
- السؤال القانوني :...........
- الحل القانوني :.............
- الاجابة :...................
* الفقرة الرابعة : فيما يخص الجهة القضائية المختصة
- الوقائع ....................
السؤال القانوني الفرعي الاول: ماهي الجهة القضائية المختصة نوعيا؟
- الحل القانوني ..............
الاجابة .....................
السؤال القانوني الفرعي الثاني: ماهي الجهة القضائية المختصة اقليميا؟
الحل القانوني ................
الاجابة .......................

- حوصلة : هي تجميع للإجابات الفرعية الخاصة بالفقرات المعالجة سابقا انطلاقا من الاولى إلى الأخيرة مثلا :
ان النزاع اداري وعلى السيد احمد ان يرفع دعوى الغاء على والي البليدة امام الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر المختصة نوعيا ومحليا.

نموذج تطبيقي: في النزاع الاداري

تقدم اليك السيد "س" طالبا منك استشارة توجيه دعواه توجيها سليما، عارضا عليك الوقائع والاجراءات التالية:
أنه مالك لمسكن تحيط به حديقة مساحتها 250م² .
وأنه في سنة 1983 وفي غيابه قامت شركة أشغال الطرق التي هي مؤسسة عمومية اقتصادية وفي إطار انجاز طريق يربط ما بين الاحياء بضم مساحة80 م² من مساحة حديقته الى الطريق المنجز وقلع الاشجار ونزع السياج.
رفع شكوى (طلب) إلى مديرية الشـركة طالبا تعويضه عن الاضرار التي لحقته من جراء انجاز الشركة للطريق وتوسيعه على حساب ملكيته.
رد عليه مدير الشـركة بان عمل الشـركة كان تنفيذا لصفقة مبرمة مع بلدية بئر مراد رايس وفق المخطط التقني المقدم لها من طرف المصالح التقنية للبلدية، مستشهدا بالملف الاداري والتقني للصفقة. وعليه فان الشـركة غير مسؤولة عما لحقك، وعليك التوجه إلى بلدية بئر مراد رايس.
وبناء على رد الشـركة رفع تظلما أمام بلدية بئر مراد رايس طالبا تعويضه عن المساحة المقتطعة من ملكيته وتعويضه عن الاضرار التي لحقته فردت بأنه حسب المرسوم المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد المؤرخ في 04/02/1984 والمرسوم رقم 84-148 المؤرخ في 16/06/1984 المحدد لشـروط قسمة الأصول والخصوم بين البلديات القديمة والجديدة، تابعا لإقليم بلدية حيدرة ومن ثم فهي المسؤولة عما لحقك من أضرار.
إثر ذلك رفع تظلما بنفس المطالب أمام بلدية حيدرة فردت هذه الاخيرة بانها غير مسؤولة لكونها لم تكن موجودة سنة 1983 ومن ثم فلم تبرم هذه الصفقة المتعلقة بالأشغال العمومية مع شركة أشغال الطرق المذكورة.

السؤال:
اجب عن هذه الاستشارة القانونية، من حيث تحديد طبيعة النزاع الذي يجمع السيد "س" مع كل من شركة أشغال الطرق وبلدية بئر مراد رايس وبلدية حيدرة ونوع الدعوى الملائمة للدفاع عن حقوقه والجهة القضائية المختصة بها.

الحل:
1-   المعطيات:
1 / الوقائع :
- يملك السيد "س" مسكنا وحديقة مساحتها 250م².
- أبرمت صفقة ما بين بلدية بئر مراد رايس وشركة اشغال الطرق في سنة 1983 .
- عند الشـروع في انجاز طريق يربط بين الاحياء قامت شركة اشغال الطرق بضم مساحة 80م² من مساحة حديقته الى الطريق المنجز وقلع الاشجار ونزع السياج.
- رفع السيد "س" شكوى الى مديرية الشـركة ، يطلب من خلالها تعويضه عن الاضرار التي لحقته من جراء انجاز الشركة للطريق.
- رد عليه مدير الشـركة بأن عمل شركته كان تنفيذا لصفقة عمومية مبرمة مع بلدية بئر مراد رايس ...وانه غير مسؤول عن الضرر الذي لحق به.
- رفع تظلما امام بلدية بئر مراد رايس طالبا التعويض.
2 / الاجراءات :
- فردت عليه بلدية بئر مراد رايس أن المسكن الذي يملكه اصبح تابعا لبلدية حيدرة (بعد التقسيم الاقليمي) وأنها غير مسؤولة.
- رفع تظلما إلى بلدية حيدرة طالبا التعويض.
- ردت عليه بلدية حيدرة بعدم مسؤوليتها لأنها لم تكن موجودة سنة 1983 و لم تبرم هذه الصفقة.
3 /طرح المسائل القانونية :
ماهي طبيعة النزاع القائم ما بين السيد "س" من جهة والشـركة والبلديتين من جهة اخرى؟ وماهي الدعوى الواجب رفعها من طرف السيد "س"، وماهي الجهة القضائية المختصة للنظر في النزاع؟
2 - الاجابة :
* الفقرة الأولى : فيما يخص طبيعة النزاع القائم بين السيد " س" وشركة أشغال الطرق والبلديتين، بئر مراد رايس وحيدرة
أ-الوقائع:
- يملك السيد "س" مسكنا وحديقة ...
- عند الشروع في انجاز طريق يربط بين الاحياء ...
ب-السؤال القانوني الفرعي الاول:
ما طبيعة النزاع القائم بين السيد "س" وشركة اشغال الطرق والبلديتين؟
ج-الحل القانوني: المادة 7 ق.إ.م
د-الاجابة : تتعلق المادة 7 بتحديد قواعد الاختصاص حيث بدأت بكلمة تختص، ويستعان بها عمليا في تحديد النزاع الاداري، وقد اعتمدت المعيار العضوي أساسا لتحديد النزاع الاداري فكلما كانت الدولة، الولاية، البلدية أو المؤسسات العامة الادارية طرفا في نزاع ما، كان النزاع اداريا، وبتأكيدها على الصفة الادارية للمؤسسة العامة نستبعد كافة المؤسسات العامة الاقتصادية ( صناعية او تجارية)، حيث تخضع في منازعاتها للقضاء العادي مع مراعاة احكام المادتين 55و56من القانون رقم 88-01 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية، حيث يستخلص منها اعتمادها على المعيار المادي .
م55: اعتمدت عنصـر المشاركة في تسيير مباني عامة أو جزء من الأملاك الاصطناعية.
أما م56: فاعتمدت العنصر الثاني وهو ممارسة صلاحيات السلطة العامة.
وعليه فاذا اخذنا بالمعيار المادي وطبقا لنص المادة 55 من القانون المشار إليه أعلاه فان النزاع يعتبر إداريا، خاصة وأن المادة المذكورة انتهت بالعبارة الاتية"...وتكون المنازعة المتعلقة بملحقات الاملاك العامة من طبيعة إدارية"
إضافة إلى ذلك فان هناك عقد إداري يربط بين المؤسسة والبلدية (تجسيد المعيار العضوي)
ج-السؤال القانوني الفرعي الثاني:
من هو المدعى عليه في النزاع؟ أو على من ترفع الدعوى؟
- الحل القانوني: المواد 5 و6 من القانون 81-09 المؤرخ في 04 يوليو 1981 يعدل الامر رقم67-24المؤرخ في 18/01/1967 المتضمن القانون البلدي (تقابلها المادتين 7و8 من القانون90-08 والمادة 6من المرسوم84-148 الذي يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والجديدة ومما جاء فيها " عندما يفصل جزء أو أجزاء من تراب بلدية أو عدة بلديات، تأخذ كل بلدية حقوقها وتتحمل ما عليها من إلتزامات.
- الاجابة: ترفع الدعوى على بلدية حيدرة.
* الفقرة الثانية : فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من السيد "س "
ا-الوقائع نذكر الواقعتين معا.
ب-السؤال القانوني الفرعي الاول: ما طبيعة العمل المولد للضرر.
ج-الحل القانوني: م3وم12 من المرسوم التنفيذي رقم91-434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
د-الاجابة:
يتمثل العمل في اشغال عقارية منجزة من طرف شخص عمومي لخدمة مرفق عام نجم عنها ضرر مس بحق مشروع.
هـ -السؤال القانوني الفرعي الثاني: ما نوع الدعوى؟
و-الحل القانوني: م7/2 الفقرة الاخيرة من ق.ا.م
ز -الاجابة: هي دعوى تعويض.
* الفقرة الثالثة : فيما يخص الجهة القضائية المختصة.
ا-الوقائع تذكر كلها
ب-السؤال القانوني: ماهي الجهة المختصة نوعيا واقليميا؟
ج-الحل القانوني: المادتان 7/2 و8/11 من ق.ا.م و م3 من المرسوم التنفيذي 90-407 .
د -الاجابة: يعود الاختصاص النوعي والاقليمي للمحكمة الإدارية إن وجدت أو الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر.
نوعي: المحكمة الإدارية أو الغرفة الادارية بالمجلس.
اقليمي: مكان تنفيذ الاشغال الجزائر.

الحوصلــــــــــة:
ان النزاع اداري وعلى السيد "س " ان يرفع دعوى تعويض على بلدية حيدرة امام المحكمة الإدارية إن وجدت أو بالغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر المختص نوعيا واقليميا مع مراعاة شروطها من تظلم واحترام الميعاد طبقا لنص م169 مكررمن ق.ا.م قبل تعديلها سنة 1990 .

(تنبيه: هناك بعض المواد تم تعديلها)


ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.